وقال الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام في (الشامل الحكيم في مصطلح المتكلمين): هو الذي لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، وأفعاله كلها حسنة، والمقصود من الحكمة يحصل بالكلام في شأن هذه الأمور الثلاثة فلا جرم رتبنا الأدلة على الحكمة -يعني دلالة الحسن والقبيح- وقال عليه السلام: على هذا يكون قولنا حكيم مطابق لقولنا عدل.
وقال المهدي عليه السلام في (الغايات) في الموضع الثاني من كتاب العدل وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف في كونه عدلا حكيما ما قد ذكرناه من قوله عليه السلام: واعلم أن العلم بهذه المسألة من فروض الأعيان لأنه يبتني عليها العلم بعدل الله وحكمته، وقال عليه السلام حاكيا عنهم في الجواب عن قولنا أن الحكمة تصرفه عن فعل القبيح أنهم قالوا: أنتم الآن في الاستدلال عليها-يعني على الحكمة- قال: أورده الفخر الرازي فتبين أن النزاع في إثبات الحكمة له تعالى كما نقول أو نفيها عنه كما يقولون.
قال السيد محمد بن إبراهيم في كتاب (الإيثار): وليس النزاع إلا في نفي الحكمة عن علمه تعالى لا عن معارف عقول العقلاء، قال: والخصم لا يجوز أن يعلل شيء من أفعاله بحكمة، بل يجب عنده القطع بخلوها عن ذلك، بل يجب القطع بأن ذلك هو الأولى بممادح الرب تعالى.
पृष्ठ 7