978बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूक. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]يَقْتَضِي وُجُوبَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَالِ.وَذَهَبَ الْكَرْخِيُّ إِلَى أَنَّهُ يَقْتَضِي أَخْذَ الصَّدَقَةِ مِنْ نَوْعٍ مِنْ مَالِهِ.وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ. وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِوَجْهَيْنِ:أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ يَصْدُقُ بِأَخْذِ الرَّسُولِ ﵇ صَدَقَةً وَاحِدَةً، أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً. فَيَلْزَمُ الِامْتِثَالُ بِمُقْتَضَى الْآيَةِ، لِأَنَّ مُقْتَضَى الْآيَةِ وُجُوبُ أَخْذِ صَدَقَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ; لِأَنَّ " صَدَقَةً " فِي الْآيَةِ نَكِرَةٌ وَقَعَتْ فِي سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ، فَيَقْتَضِي الْوَحْدَةَ.قِيلَ عَلَيْهِ: إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: " مِنْ أَمْوَالِهِمْ " إِنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ " خُذْ " صَحَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.وَإِنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ: " صَدَقَةً " - فَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ " صَدَقَةً " حِينَئِذٍ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، لَوْ كَانَ الصَّدَقَةُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ.وَفِي هَذَا الْفَرْقِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: " ﴿مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤] " مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ: " خُذْ "، لَمْ يَصِحَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا، لِأَنَّ الْأَخْذَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ2 / 231प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें