950बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकقَالُوا: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ [الطلاق: ١] يَدُلُّ عَلَيْهِ.قُلْنَا: ذُكِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَّلًا لِلتَّشْرِيفِ.ثُمَّ خُوطِبَ الْجَمِيعُ.قَالُوا: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ﴾ [الأحزاب: ٣٧] وَلَوْ كَانَ خَاصًّا لَمْ يَتَعَدَّ.قُلْنَا: نَقْطَعُ بِأَنَّ الْإِلْحَاقَ لِلْقِيَاسِ.قَالُوا: فَمِثْلُ: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وَ﴿نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء: ٧٩] لَا يُفِيدُ.قُلْنَا: يُفِيدُ قَطْعَ الْإِلْحَاقِ.ص - (مَسْأَلَةٌ) خِطَابُهُ لِوَاحِدٍ لَا يَعُمُّــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 / 203प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें