926बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकمَفْعُولَاتِهِ فَيُقْبَلُ تَخْصِيصُهُ.وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀ لَا يَقْبَلُ تَخْصِيصًا.ص - لَنَا: أَنَّ لَا آكُلُ: لِنَفْيِ حَقِيقَةِ الْأَكْلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ مَأْكُولٍ، وَهُوَ مَعْنَى الْعُمُومِ. فَيَجِبُ قَبُولُهُ لِلتَّخْصِيصِ.ص - قَالُوا: لَوْ كَانَ عَامًّا لَعَمَّ التَّخْصِيصُ.وَأُجِيبَ بِالْتِزَامِهِ، وَبِالْفَرْقِ بِأَنَّ أَكَلْتُ لَا يُعْقَلُ إِلَّا بِمَأْكُولٍ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 / 179प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें