886बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूक. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَأَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ.ش - احْتَجَّ الْقَاضِي بِمِثْلِ مَا احْتَجَّ أَبُو الْحُسَيْنِ، إِلَّا أَنَّ الصِّفَةَ عِنْدَهُ كَأَنَّهَا مُسْتَقِلَّةٌ، لِجَوَازِ اسْتِعْمَالِهَا بِدُونِ الْمَوْصُوفِ.بِخِلَافِ الشَّرْطِ وَالِاسْتِثْنَاءِ ; فَإِنَّهُمَا لَا يُسْتَعْمَلَانِ بِدُونِ الْمَشْرُوطِ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ.وَاحْتَجَّ عَبْدُ الْجَبَّارِ بِمِثْلِ مَا احْتَجَّ بِهِ أَبُو الْحُسَيْنِ، إِلَّا أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ عِنْدَهُ لَيْسَ بِتَخْصِيصٍ ; لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ لَا يُنَافِي الْمُخَصَّصَ فِي الْحُكْمِ.بِخِلَافِ الْمُسْتَثْنَى فَإِنَّهُ يُنَافِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي الْحُكْمِ.وَمَا قِيلَ فِي جَوَابِ أَبِي الْحُسَيْنِ، جَوَابُهُمَا.ش - احْتَجَّ الْمُخَصَّصُ بِاللَّفْظِيَّةِ - وَهُوَ الْقَائِلُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْقَرَائِنِ اللَّفْظِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ - بِأَنَّ الْقَرَائِنَ اللَّفْظِيَّةَ لَوْ كَانَتْ مُوجِبَةً لِكَوْنِ الْعَامِّ الْمُخَصَّصِ مَجَازًا فِي الْبَاقِي، لَكَانَ نَحْوُ مُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمُ وَنَحْوُ أَلْفَ سَنَةٍ، مَجَازًا2 / 139प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें