884बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकفَالْمَجْمُوعُ الدَّالُّ.وَالِاسْتِثْنَاءُ سَيَأْتِي.ص - وَالْقَاضِي: مِثْلُهُ؛ إِلَّا أَنَّ الصِّفَةَ عِنْدَهُ كَأَنَّهَا مُسْتَقِلَّةٌ.وَعَبْدُ الْجَبَّارِ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ عِنْدَهُ لَيْسَ بِتَخْصِيصٍ.ص - الْمُخَصَّصُ بِاللَّفْظِيَّةِ: لَوْ كَانَتِ الْقَرَائِنُ اللَّفْظِيَّةُ تُوجِبُ تَجَوُّزًا إِلَى آخِرِهِ.وَهُوَ أَضْعَفُ.ص - الْإِمَامُ: الْعَامُّ كَتَكْرَارِ الْآحَادِ وَإِنَّمَا اخْتُصِرَ. فَإِذَا خَرَجَ بَعْضُهَا بَقِيَ الْبَاقِي حَقِيقَةً.وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ ; فَإِنَّ الْعَامَّ ظَاهِرٌ فِي الْجَمِيعِ، فَإِذَا خُصَّ خَرَجَ قَطْعًا. وَالْمُتَكَرِّرُ نَصٌّ.ص - مَسْأَلَةٌ: الْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ بِمُبَيِّنٍ حُجَّةٌ.وَقَالَ الْبَلْخِيُّ: إِنَّ خُصَّ بِمُتَّصِلٍ.قَالَ الْبَصْرِيُّ: إِنْ كَانَ الْعُمُومُ مُنْبِئًا عَنْهُ. كَـ ﴿اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٦٦]ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 / 137प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें