853बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूक. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ فَسَّرَ قَوْلَهُ: مَا يَصْلُحُ لَهُ بِأَجْزَاءِ الْمُسَمَّى لَا بِجُزْئِيَّاتِهِ، فَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْعَشَرَةُ مُسْتَغْرِقَةً لِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا الَّتِي هِيَ الْوَحَدَاتُ.وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ أَيْضًا: إِنَّ ضَرْبَ زَيْدٍ عَمْرًا، لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مُسْتَغْرِقًا لِجَمِيعِ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ أَفْرَادِ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا، أَوْ لَا ; فَإِنْ كَانَ صَالِحًا فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ " لَيْسَ بِعَامٍّ.وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ فَلَا نُسَلِّمُ دُخُولَهُ فِي التَّعْرِيفِ.وَعَرَّفَهُ الْغَزَّالِيُّ بِأَنَّهُ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الدَّالُّ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا.وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: " مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ " عَنْ مِثْلِ (ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا) فَإِنَّهُ قَدْ دَلَّ عَلَى شَيْئَيْنِ، وَلَكِنْ لَا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، بَلْ بِلَفْظَيْنِ، وَلَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ مِنْ جِهَتَيْنِ.وَذِكْرُ أَحَدِهِمَا - أَعْنِي الْوَاحِدَ أَوِ الْجِهَةَ الْوَاحِدَةَ - يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْآخَرِ.وَقَوْلُهُ: " عَلَى شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا " احْتَرَزَ بِهِ عَنْ مِثْلِ " رِجْلٍ " وَ" يَدٍ ".2 / 106प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें