795बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकص - الْإِمَامُ: الطَّلَبُ مُتَحَقِّقٌ، وَالتَّأْخِيرُ مَشْكُوكٌ، فَوَجَبَ الْبِدَارُ.وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَشْكُوكٍ.ص - (مَسْأَلَةٌ) اخْتِيَارُ الْإِمَامِ وَالْغَزَّالِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: أَنَّ الْأَمْرَ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَيْسَ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ، وَلَا يَقْتَضِيهِ عَقْلًا.وَقَالَ الْقَاضِي وَمُتَابِعُوهُ: نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ.ثُمَّ قَالَ: يَتَضَمَّنُهُ.ثُمَّ اقْتَصَرَ قَوْمٌ.وَقَالَ الْقَاضِي: وَالنَّهْيُ كَذَلِكَ فِيهِمَا.ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ خَصَّ الْوُجُوبَ دُونَ النَّدْبِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 / 48प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें