790बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकوَأَنْتِ طَالِقٌ.رُدَّ بِأَنَّهُ قِيَاسٌ.وَبِالْفَرْقِ بِأَنَّ فِي هَذَا اسْتِقْبَالًا قَطْعًا.قَالُوا: طَلَبٌ كَالنَّهْيِ؛ وَالْأَمْرُ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَا.قَالُوا: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف: ١٢] فَذَمَّ عَلَى تَرْكِ الْبِدَارِ.قُلْنَا: لِقَوْلِهِ: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾ [الحجر: ٢٩] .قَالُوا: لَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ مَشْرُوعًا لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ إِلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ.وَرُدَّ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ لَوْ صُرِّحَ بِالْجَوَازِ.وَبِأَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ أَنْ لَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ مُتَعَيِّنًا.وَأَمَّا فِي الْجَوَازِ فَلَا؛ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنَ الِامْتِثَالِ.قَالُوا: قَالَ: (سَارِعُوا) (فَاسْتَبِقُوا) .قُلْنَا: مَحْمُولٌ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ؛ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مُسَارِعًا.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 / 43प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें