785बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूक. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]السُّوقَ فَاشْتَرِ اللَّحْمَ - عُدَّ الْعَبْدُ مُمْتَثِلًا بِاقْتِصَارِهِ عَلَى شِرَاءِ اللَّحْمِ مَرَّةً وَاحِدَةً.وَإِنْ أَخَذَ الْعَبْدُ يَشْتَرِي اللَّحْمَ كُلَّمَا دَخَلَ السُّوقَ، عُدَّ مُسْتَحِقًّا لِلَّوْمِ.وَلَوْ كَانَ مُقْتَضِيًا لِلتَّكْرَارِ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ.ش - احْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ تَعْلِيقَ الْأَمْرِ عَلَى الصِّفَةِ مُطْلَقًا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ بِوَجْهَيْنِ:أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ ثَبَتَ فِي أَوَامِرِ الشَّرْعِ تَكَرُّرُ وُجُوبِ الْفِعْلِ بِتَكَرُّرِ الصِّفَاتِ الَّتِي عُلِّقَ الْأَمْرُ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ كَانَتِ الصِّفَاتُ شُرُوطًا أَوْ عِلَلًا.2 / 38प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें