778बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूक. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]ش - احْتَجَّ الْقَاضِي عَلَى التَّوَقُّفِ بِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ كَوْنُ الْأَمْرِ لِوَاحِدٍ مِنْ مَعَانِيهِ، لَكَانَ ثُبُوتُهُ إِمَّا عَنْ دَلِيلٍ أَوْ لَا عَنْ دَلِيلٍ.وَالثَّانِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الْقَوْلَ بِلَا دَلِيلٍ غَيْرُ مُفِيدٍ.وَالْأَوَّلُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ الدَّلِيلُ عَقْلِيًّا، وَهُوَ بَاطِلٌ ; إِذْ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِيَّاتِ.أَوْ نَقْلِيًّا مُتَوَاتِرًا، وَهُوَ يُوجِبُ عَدَمُ الْخِلَافِ.أَوْ آحَادًا، وَهُوَ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ.أَجَابَ بِأَنَّ الِاسْتِقْرَاءَاتِ الْمُتَقَدِّمَةَ دَلِيلُ ثُبُوتِهِ.ش - الْقَائِلُ بِكَوْنِهِ حَقِيقَةً فِي الْإِذْنِ الَّذِي هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ، دَلِيلُهُ كَدَلِيلِ الْقَائِلِ بِكَوْنِهِ لِمُطْلَقِ الطَّلَبِ، وَجَوَابُهُ كَجَوَابِهِ.2 / 31प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें