754बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِالْأَمْرُص - الْأَمْرُ حَقِيقَةٌ فِي الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ اتِّفَاقًا، وَفِي الْفِعْلِ مَجَازٌ.وَقِيلَ: مُشْتَرَكٌ.وَقِيلَ: مُتَوَاطِئٌ.لَنَا: سَبَقَهُ إِلَى الْفَهْمِ، وَلَوْ كَانَ مُتَوَاطِئًا لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ الْأَخَصُّ، كَحَيَوَانٍ فِي إِنْسَانٍ.وَاسْتَدَلَّ: لَوْ كَانَ حَقِيقَةً لَزِمَ الِاشْتِرَاكُ، فَيُخِلُّ بِالتَّفَاهُمِ.(فَعُورِضَ بِأَنَّ الْمَجَازَ خِلَافُ الْأَصْلِ، فَيُخِلُّ بِالتَّفَاهُمِ) وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ.ص - وَالتَّوَاطُؤُ: مُشْتَرِكَانِ فِي عَامٍّ، فَيُجْعَلُ اللَّفْظُ لَهُ دَفْعًا لِلْمَحْذُورَيْنِ.وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى رَفْعِهِمَا أَبَدًا ; فَإِنَّ مِثْلَهُ لَا يَتَعَذَّرُ وَإِلَى صِحَّةِ دَلَالَةِ الْأَعَمِّ لِلْأَخَصِّ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 / 7प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें