748बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकفَإِنْ قِيلَ: يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُخَالِفُ خَارِقًا. قُلْنَا: خَرْقُ الْإِجْمَاعِ الِاسْتِدْلَالِيِّ أَوِ الظَّنِّيِّ لَا يَقْدَحُ. وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا عِنْدَهُ - لَكَانَ مُدَلِّسًا فِي الْحَدِيثِ.ص - قَالُوا: لَوْ قُبِلَ - لَقُبِلَ مَعَ الشَّكِّ ; لِأَنَّهُ لَوْ سُئِلَ [لَجَازَ] لِأَنْ لَا يُعَدَّلَ. قُلْنَا: فِي غَيْرِ الْأَئِمَّةِ.قَالُوا: لَوْ قُبِلَ - لَقُبِلَ فِي عَصْرِنَا. قُلْنَا: لِغَلَبَةِ الْخِلَافِ فِيهِ.أَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ، وَلَا رِيبَةَ تَمْنَعُ - قُبِلَ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 764प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें