734बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूक. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ احْتِمَالَ النَّقِيضِ شُبْهَةٌ تَنْدَفِعُ بِهَا الْحُدُودُ، وَإِلَّا لَكَانَ الْحَدُّ يَنْدَفِعُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ، وَبِظَاهِرِ الْكِتَابِ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكُونُ مُحْتَمِلًا لِلنَّقِيضِ ; لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ.[إِذَا حَمَلَ الصَّحَابِيُّ مَا رَوَاهُ عَلَى أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ]ش - الْخَبَرُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مُجْمَلًا، أَوْ ظَاهِرًا، أَوْ نَصًّا. فَإِنْ كَانَ مُجْمَلًا، وَحَمَلَ الصَّحَابِيُّ الَّذِي رَوَاهُ عَلَى أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الرَّاوِيَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ لِقَرِينَةٍ مُخَصِّصَةٍ.وَإِنَّمَا قَالَ: " فَالظَّاهِرُ " ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَمَلَهُ عَلَيْهِ بِاجْتِهَادِهِ، فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يُخَالِفَ بِالِاجْتِهَادِ.1 / 750प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें