717बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकوَأَيْضًا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ ﷺ كَذَا، أَوْ نَحْوَهُ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ. وَأَيْضًا أَجْمَعَ عَلَى تَفْسِيرِهِ بِالْعَجَمِيَّةِ، فَالْعَرَبِيَّةُ أَوْلَى. وَأَيْضًا [فَإِنَّ الْمَقْصُودَ] الْمَعْنَى قَطْعًا، وَهُوَ حَاصِلٌ.ص - قَالُوا: قَالَ ﵊ " «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً» ". قُلْنَا: دَعَا لَهُ، لِأَنَّهُ الْأَوْلَى، وَلَمْ يَمْنَعْهُ.قَالُوا: يُؤَدِّي إِلَى الْإِخْلَالِ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَعَانِي وَتَفَاوُتِهِمْ، فَإِذَا قُدِّرَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - اخْتَلَّ بِالْكُلِّيَّةِ.وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ نَقَلَ بِالْمَعْنَى، سَوَاءٌ.ص - (مَسْأَلَةٌ): إِذَا كَذَّبَ الْأَصْلُ الْفَرْعَ، سَقَطَ ; لِكَذِبِ وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، وَلَا يَقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِمَا. فَإِنْ قَالَ: لَا أَدْرِي، فَالْأَكْثَرُ: يُعْمَلُ بِهِ. خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ.وَلِأَحْمَدَ ﵁ رِوَايَتَانِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 733प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें