694बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकص - (مَسْأَلَةٌ): حُكْمُ الْحَاكِمِ الْمُشْتَرِطِ الْعَدَالَةِ بِالشَّهَادَةِ تَعْدِيلٌ بِاتِّفَاقٍ. وَعَمَلُ الْعَالِمِ مِثْلُهُ. وَرِوَايَةُ الْعَدْلِ، ثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ: تَعْدِيلٌ، إِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ أَنَّهُ لَا يُرْوَى إِلَّا عَنْ عَدْلٍ.وَلَيْسَ مِنَ الْجَرْحِ تَرْكُ الْعَمَلِ فِي شَهَادَةٍ وَلَا رِوَايَةٍ ; لِجَوَازِ مُعَارِضٍ. وَلَا الْحَدُّ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا ; لِعَدَمِ النِّصَابِ. وَلَا بِمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ. وَلَا بِالتَّدْلِيسِ عَلَى الْأَصَحِّ، كَقَوْلِ مَنْ لَحِقَ الزُّهْرِيَّ: قَالَ الزُّهْرِيُّ، مُوهِمًا أَنَّهُ سَمِعَهُ.وَمِثْلَ: وَرَاءَ النَّهْرِ، يَعْنِي غَيْرَ جَيْحَانَ.ص - (مَسْأَلَةٌ): الْأَكْثَرُ عَلَى عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ. وَقِيلَ: كَغَيْرِهِمْ.وَقِيلَ: إِلَى حِينِ الْفِتَنِ، فَلَا يُقْبَلُ الدَّاخِلُونَ ; لِأَنَّ الْفَاسِقَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ. وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ: عُدُولٌ إِلَّا مَنْ قَاتَلَ [عَلِيًّا] ﵁.لَنَا: وَالَّذِينَ مَعَهُ، " «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ» "، وَمَا تَحَقَّقَ بِالتَّوَاتُرِ عَنْهُمْ مِنَ الْجِدِّ فِي الِامْتِثَالِ. وَأَمَّا الْفِتَنُ فَتُحْمَلُ عَلَى اجْتِهَادِهِمْ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 710प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें