680बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकص - وَمِنْهَا: الْعَدَالَةُ. وَهِيَ مُحَافَظَةٌ دِينِيَّةٌ تَحْمِلُ عَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَى وَالْمُرُوءَةِ، لَيْسَ مَعَهَا بِدْعَةٌ. وَتَتَحَقَّقُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ وَتَرْكِ الْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ وَبَعْضِ الصَّغَائِرِ وَبَعْضِ الْمُبَاحِ.ص - وَقَدِ اضْطُرِبَ فِي الْكَبَائِرِ. فَرَوَى ابْنُ عُمَرَ ﵁: الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَقَتْلَ النَّفْسِ، وَقَذْفَ الْمُحْصَنَةِ، وَالزِّنَا، وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، وَالسِّحْرَ، وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ، وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَالْإِلْحَادَ فِي الْحَرَمِ.وَزَادَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: أَكْلَ الرِّبَا. وَزَادَ عَلِيٌّ ﵁ السَّرِقَةَ، وَشُرْبَ الْخَمْرِ. وَقِيلَ: مَا تَوَعَّدَ الشَّارِعُ عَلَيْهِ بِخُصُوصِهِ.وَأَمَّا بَعْضُ الصَّغَائِرِ فَمَا يَدُلُّ عَلَى الْخِسَّةِ، كَسَرِقَةِ لُقْمَةٍ وَالتَّطْفِيفِ بِحَبَّةٍ. وَبَعْضُ الْمُبَاحِ كَاللَّعِبِ بِالْحَمَامِ، وَالِاجْتِمَاعِ مَعَ الْأَرَاذِلِ، وَالْحِرَفِ الدَّنِيَّةِ، مِمَّا لَا تَلِيقُ بِهِ وَلَا ضَرُورَةَ.وَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورَةُ وَعَدَمُ الْقَرَابَةِ وَالْعَدَاوَةِ، فَمُخْتَصٌّ بِالشَّهَادَةِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 696प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें