644बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकوَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُتَّبَعَ الْإِجْمَاعُ. وَبِأَنَّهُ مُؤَوَّلٌ فِيمَا الْمَطْلُوبُ فِيهِ الْعِلْمُ مِنَ الدِّينِ.ص - (مَسْأَلَةٌ): إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِحَضْرَتِهِ ﵇ وَلَمْ يُنْكِرْهُ - لَمْ يَدُلَّ عَلَى صِدْقِهِ قَطْعًا.لَنَا أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَا سَمِعَهُ، أَوْ مَا فَهِمَهُ، أَوْ كَانَ [قَدْ] بَيَّنَهُ، أَوْ رَأَى تَأْخِيرَهُ، أَوْ مَا عَلِمَهُ، أَوْ [صَغَّرَهُ] .ص - (مَسْأَلَةٌ): إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِحَضْرَةِ خَلْقٍ كَثِيرٍ وَلَمْ يُكَذِّبُوهُ، وَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ [كَذِبًا]- لَعَلِمُوهُ، وَلَا حَامِلَ عَلَى السُّكُوتِ، فَهُوَ صَادِقٌ قَطْعًا لِلْعَادَةِ.ص - (مَسْأَلَةٌ): إِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ فِيمَا يَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ، وَقَدْ شَارَكَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ، كَمَا لَوِ انْفَرَدَ وَاحِدٌ بِقَتْلِ خَطِيبٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي مَدِينَةٍ - فَهُوَ كَاذِبٌ قَطْعًا.خِلَافًا لِلشِّيعَةِ. لَنَا: الْعِلْمُ عَادَةً. وَلِذَلِكَ نَقْطَعُ بِكَذِبِ مَنِ ادَّعَى أَنَّ الْقُرْآنَ عُورِضَ.ص - قَالُوا: الْحَوَامِلُ الْمُقَدَّرَةُ كَثِيرَةٌ. وَلِذَلِكَ لَمْ يَنْقُلِ النَّصَارَى كَلَامَ الْمَسِيحِ فِي الْمَهْدِ.وَنُقِلَ انْشِقَاقُ الْقَمَرِ، وَتَسْبِيحُ الْحَصَى، وَحَنِينُ الْجِذْعِ، وَتَسْلِيمُ الْغَزَالَةِ، وَإِفْرَادُ الْإِقَامَةِ، وَإِفْرَادُ الْحَجِّ، وَتَرْكُ الْبَسْمَلَةِ، آحَادًا.وَأُجِيبَ بِأَنَّ كَلَامَ عِيسَى ﵇ إِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ خَلْقٍ - فَقَدْ نُقِلَ قَطْعًا، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ مِمَّا ذُكِرَ، وَاسْتُغْنِيَ عَنِ الِاسْتِمْرَارِ بِالْقُرْآنِ الَّذِي هُوَ أَشْهَرُهَا. وَأَمَّا الْفُرُوعُ - فَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 660प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें