580बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूक. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ مُخْتَلَفٌ [فِيهِ] وَلَكِنَّ الِاخْتِلَافَ إِنَّمَا يَكُونُ دَلِيلَ جَوَازِ الِاجْتِهَادِ قَبْلَ تَقَرُّرِ الْإِجْمَاعِ مَانِعٌ مِنَ الِاجْتِهَادِ.وَالْمُجْتَهِدُونَ لَمَّا اتَّفَقُوا عَلَى الْقَوْلَيْنِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ الرَّدِّ مَجَّانًا، فَلَمْ يَجُزِ الِاجْتِهَادُ فِيهِ بَعْدُ.ش - الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ قَوْلٍ ثَالِثٍ مُطْلَقًا قَالُوا: لَوْ كَانَ إِحْدَاثُ الْقَوْلِ الثَّالِثِ مُمْتَنِعًا، لَأَنْكَرَ إِذَا وَقَعَ ; لِأَنَّ عَادَةَ الْمُجْتَهِدِينَ إِنْكَارُ مَا يَكُونُ مَنْهِيًّا عَنْهُ.وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَةِ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلْأُمِّ ثُلْثُ جَمِيعِ الْمَالِ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَالْبَاقُونَ: لِلْأُمِّ ثُلْثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ، أَوِ الزَّوْجَةِ.وَأَحْدَثَ التَّابِعُونَ قَوْلًا ثَالِثًا:1 / 596प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें