548बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकص - لَنَا أَنَّ الْعَادَةَ تَقْضِي بِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْجَمْعِ الْمُنْحَصِرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْأَحَقِّينَ بِالِاجْتِهَادِ لَا يُجْمِعُونَ إِلَّا عَنْ رَاجِحٍ.ص - فَإِنْ قِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُتَمَسَّكُ غَيْرِهِمْ أَرْجَحَ، وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ. قُلْنَا: الْعَادَةُ تَقْضِي بِاطِّلَاعِ الْأَكْثَرِ، وَالْأَكْثَرُ كَافٍ [فِيمَا] تَقَدَّمَ.ص - وَاسْتُدِلَّ بِنَحْوِ: " «إِنَّ الْمَدِينَةَ طَيْبَةَ تَنْفِي خَبَثَهَا» " وَهُوَ بَعِيدٌ. وَبِتَشْبِيهِ [عَمَلِهِمْ] بِرِوَايَتِهِمْ.وَرُدَّ بِأَنَّهُ تَمْثِيلٌ، لَا دَلِيلٌ. مَعَ أَنَّ الرِّوَايَةَ تُرَجَّحُ بِالْكَثْرَةِ بِخِلَافِ الِاجْتِهَادِ.ص - (مَسْأَلَةٌ): لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ وَحْدَهُمْ، خِلَافًا لِلشِّيعَةِ وَلَا بِالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، خِلَافًا لِأَحْمَدَ. وَلَا بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ.قَالُوا: " «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسَنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي» " " «اقْتَدُوا بِالَّذِينِ مِنْ بَعْدِي» ".قُلْنَا: يَدُلُّ عَلَى أَهْلِيَّةِ اتِّبَاعِ الْمُقَلِّدِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 564प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें