539बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकص - (مَسْأَلَةٌ): التَّابِعِيُّ الْمُجْتَهِدُ مُعْتَبَرٌ مَعَ الصَّحَابَةِ. فَإِنْ نَشَأَ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ - فَعَلَى انْقِرَاضِ الْعَصْرِ. لَنَا مَا تَقَدَّمَ.ص - وَاسْتَدَلَّ: لَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ، لَمْ يُسَوِّغُوا [اجْتِهَادَهُ] مَعَهُمْ، كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَشُرَيْحٍ، وَالْحَسَنِ، وَمَسْرُوقٍ، وَأَبِي وَائِلٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَابْنِ جُبَيْرٍ، وَغَيْرِهِمْ.وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ: تَذَاكَرْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ لِلْوَفَاةِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ، وَقُلْتُ أَنَا: بِالْوَضْعِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي.وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمْ إِنَّمَا سَوَّغُوهُ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ.ص - مَسْأَلَةٌ: إِجْمَاعُ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ حُجَّةٌ عِنْدَ مَالِكٍ. وَقِيلَ: مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ رِوَايَتَهُمْ مُتَقَدِّمَةٌ. وَقِيلَ: عَلَى الْمَنْقُولَاتِ الْمُسْتَمِرَّةِ، كَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ. وَالصَّحِيحُ: التَّعْمِيمُ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 555प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें