534बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूक. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]أَحَدُهَا: أَنَّهُ تُعْتَبَرُ مُوَافَقَتُهُ مُطْلَقًا فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ، حَتَّى لَا يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مُخَالَفَتِهِ. وَقَدْ مَالَ الْمُصَنِّفُ إِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ.وَثَانِيهَا: أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ مُطْلَقًا ; إِذْ هُوَ فَاسِقٌ.وَثَالِثُهَا: أَنَّهُ تُعْتَبَرُ مُوَافَقَتُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مُخَالَفَةُ الْإِجْمَاعِ الَّذِي انْعَقَدَ بِدُونِهِ، وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ ذَلِكَ.ش - أَقَامَ الْمُصَنِّفُ الدَّلِيلَ عَلَى أَنَّ مُوَافَقَتَهُ تُعْتَبَرُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ. وَتَقْرِيرُهُ: أَنَّ الْأَدِلَّةَ الدَّالَّةَ عَلَى الْإِجْمَاعِ شَامِلَةٌ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ الْمُبْتَدِعِ بِغَيْرِ مَا يَتَضَمَّنُ كُفْرًا، فَلَا تَنْتَهِضُ دُونَهُ ; لِكَوْنِهِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ، وَفِسْقُهُ لَا يُخِلُّ بِأَهْلِيَّةِ الِاجْتِهَادِ.ش - الْقَائِلُونَ بِأَنَّ مُوَافَقَتَهُ لَا تُعْتَبَرُ مُطْلَقًا قَالُوا: إِنَّ الْمُجْتَهِدَ الْمُبْتَدِعَ بِغَيْرِ مَا يَتَضَمَّنُ كُفْرًا فَاسِقٌ، فَيُرَدُّ قَوْلُهُ كَالْكَافِرِ وَالصَّبِيِّ ; فَإِنَّهُ يُرَدُّ قَوْلُهُمَا، وَالْجَامِعُ عَدَمُ التَّحَرُّزِ مِنَ الْكَذِبِ.1 / 550प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें