498बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकبِخِلَافِ الْأَوَّلِ. فَإِنْ كَانَ عَامًّا - فَالْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ. فَإِنْ جُهِلَ - فَالثَّلَاثَةُ.ص - فَإِنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَكَرُّرٍ فِي حَقِّهِ لَا تَأَسٍّ، وَالْقَوْلُ خَاصٌّ بِهِ، أَوْ عَامٌّ - فَلَا مُعَارَضَةَ فِي الْأُمَّةِ، وَالْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ فِي حَقِّهِ.فَإِنْ جُهِلَ - فَالثَّلَاثَةُ. وَإِنْ كَانَ خَاصًّا بِالْأُمَّةِ - فَلَا مُعَارَضَةَ.ص - فَإِنْ دَلَّ [الدَّلِيلُ] عَلَى تَأَسِّي الْأُمَّةِ بِهِ، دُونَ تَكَرُّرِهِ فِي حَقِّهِ، وَالْقَوْلُ خَاصٌّ بِهِ، وَتَأَخَّرَ - فَلَا مُعَارَضَةَ.فَإِنْ تَقَدَّمَ - فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ فِي حَقِّهِ. فَإِنْ جُهِلَ - فَالثَّلَاثَةُ.فَإِنْ كَانَ خَاصًّا بِالْأُمَّةِ فَلَا مُعَارَضَةَ فِي حَقِّهِ، وَالْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ فِي الْأُمَّةِ. فَإِنْ جُهِلَ - فَالثَّلَاثَةُ. فَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ عَامًا - فَكَمَا تَقَدَّمَ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 513प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें