489बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूक. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَإِلَّا، أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ عَدَمُ إِنْكَارِهِ عَلَى الْجَوَازِ فِيمَا إِذَا لَمْ يَسْبِقْ تَحْرِيمُهُ، وَعَلَى النَّسْخِ فِيمَا سَبَقَ تَحْرِيمُهُ، لَزِمَ أَنْ يَرْتَكِبَ الرَّسُولُ ﵇ فِعْلًا مُحَرَّمًا ; لِأَنَّ تَرْكَ إِنْكَارِ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِنْكَارِ، يَكُونُ حَرَامًا عَلَى الرَّسُولِ، ﵇. وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْحَرَامِ لَا يَجُوزُ صُدُورُهُ عَنِ النَّبِيِّ.فَإِنِ اسْتَبْشَرَ الرَّسُولُ ﵇ بِذَلِكَ الْفِعْلِ مَعَ عَدَمِ الْإِنْكَارِ، كَانَ اسْتِبْشَارُهُ ﵇ بِذَلِكَ الْفِعْلِ أَوْضَحَ دَلِيلٍ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ الْفِعْلِ. وَلِهَذَا تَمَسَّكَ الشَّافِعِيُّ ﵁ فِي جَوَازِ إِثْبَاتِ النَّسَبِ بِالْقِيَافَةِ بِاسْتِبْشَارِ النَّبِيِّ ﵇، - وَتَرْكِ إِنْكَارِهِ لِقَوْلِ الْمُدْلِجِيِّ حَيْثُ نَظَرَ الْمُدْلِجِيُّ إِلَى زَيْدٍ وَأُسَامَةَ، وَهُمَا تَحْتَ قَطِيفَةٍ، وَقَدْ ظَهَرَتْ لِلْمُدْلِجِيِّ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.فَذَكَرَ قِصَّتَهُ لِلنَّبِيِّ ﵇، فَاسْتَبْشَرَ الرَّسُولُ ﵇ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ. فَلَوْلَا أَنَّ الْقِيَافَةَ حَقَّةٌ، يَجُوزُ إِثْبَاتُ النِّسَبِ1 / 504प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें