479बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूक. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]لَمَا خَلَعُوا، وَلَمَا أَقَرَّهُمُ الرَّسُولُ ﵇ عَلَى اسْتِدْلَالِهِمْ، وَلَمَا احْتَاجَ إِلَى بَيَانِ عِلَّةِ اخْتِصَاصِهِ بِهِ.أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّ فَهْمَ الْوُجُوبِ لَيْسَ بِمُجَرَّدِ الْفِعْلِ، بَلْ بِوَاسِطَةِ قَوْلِهِ: " «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» " فَإِنَّهُ لَمَّا سَبَقَ هَذَا الْكَلَامُ فَهِمُوا وُجُوبَ الْمُتَابَعَةِ. أَوْ لِأَنَّهُمْ خَلَعُوا لِفَهْمِ قَصْدِ الْقُرْبَةِ بِخَلْعِ [النَّبِيِّ]﵇ لَا لِكَوْنِهِ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ.الثَّانِي أَنَّهُ ﵇ أَمَرَ أَصْحَابَهُ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ بِالتَّمَتُّعِ - وَهُوَ أَنْ يَعْتَمِرَ غَيْرُ الْمَكِّيِّ، أَيْ مَنْ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ مَكَّةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ فِي تِلْكَ السَّنَّةِ - وَلَمْ يَتَمَتَّعْ. فَقَالُوا: مَا لَكَ تَأْمُرُنَا بِالتَّمَتُّعِ وَلَمْ تَتَمَتَّعْ.1 / 494प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें