. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَأَيْضًا لَوْ لَمْ تَكُنِ الْإِبَاحَةُ رَاجِحَةً فِي صُوَرِ ثُبُوتِ الْجَوَازِ، مَعَ عَدَمِ قَصْدِ الْقُرْبَةِ، لَمَا فُهِمَتِ الْإِبَاحَةُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ [الأحزاب: ٣٧] لِامْتِنَاعِ [تُرَجُّحِ] الْمَرْجُوحِ أَوِ الْمُسَاوِي.
لَكِنْ فُهِمَتِ الْإِبَاحَةُ فَتَكُونُ الْإِبَاحَةُ رَاجِحَةً فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا.
ش - لَمَّا فَرَغَ مِنْ إِثْبَاتِ مَذْهَبِهِ فِيمَا لَا تُعْلَمُ صِفَتُهُ، شَرَعَ فِي تَقْرِيرِ دَلَائِلِ الْقَائِلِينَ بِالْوُجُوبِ فِيمَا لَا تُعْلَمُ صِفَتُهُ.
وَلَمَّا كَانَ دَلَائِلُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ، اعْتُبِرَ التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا، فَذَكَرَ أَوَّلًا الدَّلَائِلَ الْمَأْخُوذَةَ مِنَ الْكِتَابِ ثُمَّ السُّنَّةِ ثُمَّ الْإِجْمَاعِ ثُمَّ الْقِيَاسِ.
أَمَّا الْمَأْخُوذَةُ مِنَ الْكِتَابِ: