470बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूक. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْفِعْلُ عِبَادَةً، فَأَمَتُّهُ مِثْلُهُ فِيهَا، وَإِلَّا فَلَا. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْخَلَّادِ.وَقِيلَ: كَمَا لَمْ تَعْلَمْ، أَيْ حُكْمُ مَا عَلِمْتَ صِفَتَهُ كَحُكْمِ مَا لَا تَعْلَمْ صِفَتَهُ.وَأَمَّا إِذَا لَمْ تُعْلَمْ صِفَتُهُ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى خَمْسَةِ مَذَاهِبَ: الْأَوَّلُ: الْوُجُوبُ. وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ سُرَيْجٍ، وَابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ خَيْرَانَ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ.1 / 485प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें