460बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूक. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَإِنْ سُلِّمَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ قُرْآنًا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا، لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ صِحَّةَ الْعَمَلِ بِهِ; لِأَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِخَطَئِهِ ; لِأَنَّهُ نَقَلَهُ قُرْآنًا، وَهُوَ لَيْسَ بِقُرْآنٍ قَطْعًا. وَالْخَبَرُ الْمَقْطُوعُ بِخَطَئِهِ لَا يَصِحُّ الْعَمَلُ بِهِ.[الْمُحْكَمُ]ش - لَمَّا فَرَغَ مِنَ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ، خَتَمَ بَحْثَ الْكِتَابِ بِذِكْرِ الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ ; لِأَنَّ الْقُرْآنَ يَشْمَلُهُمَا. كَمَا قَالَ تَعَالَى: آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ.وَالْمُحْكَمُ: الْمُتَّضِحُ الْمَعْنَى بِحَيْثُ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ إِشْكَالٌ، وَلَا الْتِبَاسٌ.وَالْمُتَشَابِهُ: مُقَابِلُهُ، وَهُوَ مَا الْتَبَسَ مَعْنَاهُ عَلَى السَّامِعِ، إِمَّا لِاشْتِرَاكٍ، مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، أَوْ لِإِجْمَالٍ فِي مَفْهُومِ1 / 474प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें