347

बयान मुख्तसर

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

संपादक

محمد مظهر بقا

प्रकाशक

دار المدني

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: آخِرُهُ، فَإِنْ قَدَّمَهُ - فَنَفْلٌ يُسْقِطُ الْفَرْضَ -.
الْكَرْخِيُّ: إِلَّا أَنْ يَبْقَى بِصِفَةِ الْمُكَلَّفِ فَمَا قَدَّمَهُ وَاجِبٌ.
ص - لَنَا أَنَّ الْأَمْرَ قُيِّدَ بِجَمِيعِ الْوَقْتِ. فَالتَّخْيِيرُ وَالتَّعْيِينُ تَحَكُّمٌ. وَأَيْضًا: لَوْ كَانَ مُعَيَّنًا - لَكَانَ الْمُصَلِّي فِي غَيْرِهِ مُقَدَّمًا.، فَلَا يَصِحُّ، أَوْ قَاضِيًا، فَيُعْصَى، وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ.
ص - الْقَاضِي: ثَبَتَ فِي الْفِعْلِ وَالْعَزْمِ حُكْمُ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْفَاعِلَ مُمْتَثِلٌ لِكَوْنِهَا صَلَاةً قَطْعًا، لَا لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ. وَوُجُوبُ الْعَزْمِ فِي كُلِّ [وَاجِبٍ] مِنْ أَحْكَامِ الْإِيمَانِ.
ص - الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ كَانَ وَاجِبًا أَوَّلًا - عَصَى بِتَأْخِيرِهِ ; لِأَنَّهُ تَرْكٌ. قُلْنَا: التَّأْخِيرُ وَالتَّعْجِيلُ فِيهِ كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ.
ص - (مَسْأَلَةٌ): مَنْ أَخَّرَ مَعَ ظَنِّ الْمَوْتِ قَبْلَ الْفِعْلِ، عَصَى اتِّفَاقًا. فَإِنْ لَمْ يَمُتْ ثُمَّ فَعَلَهُ فِي وَقْتِهِ - فَالْجُمْهُورُ: أَدَاءٌ.
وَقَالَ الْقَاضِي: إِنَّهُ قَضَاءٌ. فَإِنْ أَرَادَ وُجُوبَ نِيَّةِ الْقَضَاءِ - فَبَعِيدٌ.
وَيَلْزَمُهُ لَوِ اعْتَقَدَ انْقِضَاءَ الْوَقْتِ قَبْلَ الْوَقْتِ -[يَعْصِي بِالتَّأْخِيرِ.
وَمَنْ أَخَّرَ مَعَ ظَنِّ السَّلَامَةِ فَمَاتَ فَجْأَةً - فَالتَّحْقِيقُ لَا يَعْصِي. بِخِلَافِ مَا وَقْتُهُ الْعُمُرُ.
ص - (مَسْأَلَةٌ): مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ [وَكَانَ] مَقْدُورًا شَرْطًا وَاجِبٌ.
وَالْأَكْثَرُ: وَغَيْرُ شَرْطٍ. كَتَرْكِ الْأَضْدَادِ فِي الْوَاجِبِ، وَفِعْلِ ضِدٍّ فِي الْمُحَرَّمِ، وَغَسْلِ جُزْءِ الرَّأْسِ. وَقِيلَ: لَا فِيهِمَا.
ص - لَنَا: لَوْ لَمْ يَجِبِ الشَّرْطُ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا. وَفِي غَيْرِهِ لَوِ اسْتَلْزَمَ الْوَاجِبُ وُجُوبَهُ - لَزِمَ تَعَقُّلُ الْمُوجِبِ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ تُعَلُّقُ الْوُجُوبِ لِنَفْسِهِ، وَلَامْتَنَعَ التَّصْرِيحُ بِغَيْرِهِ، وَلَعَصَى بِتَرْكِهِ، وَلَصَحَّ قَوْلُ الْكَعْبِيِّ فِي نَفْيِ الْمُبَاحِ، وَلَوَجَبَتْ [نِيَّتُهُ] .
ص - قَالُوا: لَوْ لَمْ يَجِبْ - لَصَحَّ دُونَهُ، وَلَمَا وَجَبَ التَّوَصُّلُ إِلَى الْوَاجِبِ. وَالتَّوَصُّلُ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 / 357