327बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूक. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]أَصْلًا. فَإِنْ أَجَابَ بِأَنَّ الْوُجُوبَ سَقَطَ بِالنَّوْمِ وَالنِّسْيَانِ وَالسَّفَرِ. وَإِذَا كَانَ الْوُجُوبُ سَاقِطًا عَنْهُمْ لَمْ يُذَمُّوا عَلَى تَرْكِهِ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِمْ.قُلْنَا: فَالْوَاجِبُ عَلَى الْكِفَايَةِ يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ. هَذَا كَلَامُهُ. وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ وَارِدًا عَلَى عَكْسِهِ لَا عَلَى طَرْدِهِ.[ترادف الفرد والواجب]ش - الْوَاجِبُ لُغَةً: الثَّابِتُ وَالسَّاقِطُ. وَالْفَرْضُ لُغَةً: التَّقْدِيرُ.قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ أَيْ قَدَرْتُمْ. وَفِي الشَّرْعِ الْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ عِنْدَنَا.وَقَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ: الْفَرْضُ: الْمَقْطُوعُ بِهِ، وَهُوَ مَا عُرِفَ وَجُوبُهُ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ. وَالْوَاجِبُ: الْمَظْنُونُ، وَهُوَ مَا عُرِفَ وَجُوبُهُ بِدَلِيلٍ مَظْنُونٍ.1 / 337प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें