271बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूक. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَالدَّلَائِلُ عَلَى [الْمَذَاهِبِ] لَمْ تُفِدِ الْقَطْعَ.لَكِنَّ دَلِيلَ مَذْهَبِ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ﵀ يُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ فَهُوَ رَاجِحٌ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأُخَرِ مِنْ حَيْثُ إِفَادَتُهُ الظَّنَّ. فَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ: ثُمَّ الظَّاهِرُ قَوْلُ الْأَشْعَرِيِّ.ش - لَمَّا فَرَغَ عَنْ تَحْرِيرِ الْمَذَاهِبِ بَدَأَ بِإِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ عِنْدَهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، ﵀.وَبَيَانُهُ أَنَّ اللُّغَاتِ لَوْ لَمْ تَكُنْ تَوْقِيفِيَّةً لَمْ تَكُنْ مُعَلَّمَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ، فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ. وَالْمُلَازَمَةُ ظَاهِرَةٌ.1 / 280प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें