261बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूक. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]ش - الْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] قَالَتِ الصَّحَابَةُ: بِأَيِّهِمَا نَبْدَأُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» " فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلتَّرْتِيبِ، لَمْ يَقُلْ فِي جَوَابِهِمُ: " ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ".وَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِالْقَلْبِ. وَهُوَ إِثْبَاتُ نَقِيضِ دَعْوَى الْخَصْمِ بِدَلِيلِهِ. وَتَقْرِيرُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الْوَاوُ لِلتَّرْتِيبِ، لَمَا احْتَاجَ إِلَى أَنْ يَقُولَ لَهُمْ1 / 270प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें