248बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकوَلَيْسَ الْخِلَافُ فِي نَحْوِ " رَجُلٍ " وَرَفْعِ الْفَاعِلِ. أَيْ لَا يُسَمَّى مَسْكُوتًا عَنْهُ إِلْحَاقًا بِتَسْمِيَةِ الْمُعَيَّنِ لِمَعْنًى يَسْتَلْزِمُهُ وُجُودًا وَعَدَمًا. كَالْخَمْرِ لِلنَّبِيذِ لِلتَّخْمِيرِ، وَالسَّارِقِ لِلنَّبَّاشِ لِلْأَخْذِ خُفْيَةً، وَالزَّانِي لِلَّائِطِ لِلْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ، إِلَّا بِنَقْلٍ أَوِ اسْتِقْرَاءِ التَّعْمِيمِ.ص - لَنَا: إِثْبَاتُ اللُّغَةِ بِالْمُحْتَمَلِ.ص - قَالُوا: دَارَ الِاسْمُ مَعَهُ وُجُودًا وَعَدَمًا.ص - قُلْنَا: وَدَارَ مَعَ كَوْنِهِ مِنَ الْعِنَبِ، وَكَوْنِهِ مَالَ الْحَيِّ، وَقُبُلًا.ص - قَالُوا: ثَبَتَ شَرْعًا، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ.ص - قُلْنَا: لَوْلَا الْإِجْمَاعُ - لَمَا ثَبَتَ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 256प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें