243बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकص - قَالُوا: ثَبَتَ قَاتِلٌ وَضَارِبٌ، وَالْقَتْلُ لِلْمَفْعُولِ.ص - قُلْنَا: الْقَتْلُ: التَّأْثِيرُ، وَهُوَ الْفَاعِلُ.ص - قَالُوا: أُطْلِقَ الْخَالِقُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِاعْتِبَارَ الْمَخْلُوقِ، وَهُوَ (الْأَثَرُ ; لِأَنَّ) الْخَلْقَ، الْمَخْلُوقَ، وَإِلَّا لَزِمَ قِدَمُ الْعَالَمِ أَوِ التَّسَلْسُلُ.ص - وَأُجِيبَ أَوَّلًا بِأَنَّهُ لَيْسَ بِفِعْلٍ قَائِمٍ بِغَيْرِهِ. وَثَانِيًا بِأَنَّهُ [لِلتَّعَلُّقِ] الْحَاصِلِ بَيْنَ الْمَخْلُوقِ وَالْقُدْرَةِ حَالَ [الْإِيجَادِ] . فَلَمَّا نُسِبَ إِلَى الْبَارِي تَعَالَى - صَحَّ الِاشْتِقَاقُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ.ص - (مَسْأَلَةٌ): الْأَسْوَدُ وَنَحْوُهُ مِنَ الْمُشْتَقَّاتِ يَدُلُّ عَلَى ذَاتٍ مُتَّصِفَةٍ بِسَوَادٍ، لَا عَلَى خُصُوصٍ مِنْ جِسْمٍ وَغَيْرِهِ ; بِدَلِيلِ صِحَّةِ: " الْأَسْوَدُ جِسْمٌ ".ص - (مَسْأَلَةٌ): لَا تَثْبُتُ اللُّغَةُ قِيَاسًا. خِلَافًا لِلْقَاضِي وَابْنِ سُرَيْجٍ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 251प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें