219बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूक. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ هُوَ إِخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ. وَهُوَ إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى دَاخِلًا فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ; فَلَوْ كَانَ الْإِسْلَامُ غَيْرَ الْإِيمَانِ لَمْ يَصْدُقِ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُسْلِمِ، فَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ الْمُسْلِمِ مِنْهُ.وَأَمَّا بَيَانُ انْتِفَاءِ التَّالِي فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٣٥]، ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات: ٣٦] فَإِنَّهُ قَدِ اسْتَثْنَى الْمُسْلِمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ فِي الْآيَةِ.وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يُذْكَرَ هَذَا الدَّلِيلُ بَعْدَ قَوْلِهِ: " وَمَنْ يَبْتَغِ ". وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا أُخِّرَ إِلَى هَهُنَا حَتَّى يَخْتَصَّ الْمُعَارَضَةَ الْمَذْكُورَةَ بِهِ.ش - هَذِهِ مُعَارَضَةٌ فِي الْمُقَدِّمَةِ. وَتَقْرِيرُهَا أَنْ يُقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ مِنَ الْآيَتَيْنِ وَإِنْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ: الْإِيمَانُ وَلَكِنْ عِنْدَنَا مَا يَنْفِيهِ.وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَوْ كَانَ هُوَ الْإِيمَانَ لَمَا ثَبَتَ الْإِسْلَامُ عِنْدَ سَلْبِ الْإِيمَانِ، وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ.أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَظَاهِرَةٌ. وَأَمَّا انْتِفَاءُ التَّالِي ; فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤] .1 / 227प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें