214बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकوَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ [لَا] يَكُونُ الْقُرْآنُ عَرَبِيًّا.ص - وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا عَرَبِيَّةٌ بِوَضْعِ الشَّارِعِ لَهَا مَجَازًا. [وَ] " أَنْزَلْنَاهُ " ضَمِيرُ السُّورَةِ، وَيَصِحُّ إِطْلَاقُ اسْمِ الْقُرْآنِ عَلَيْهَا، كَالْمَاءِ وَالْعَسَلِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْمِائَةِ وَالرَّغِيفِ.وَلَوْ سُلِّمَ - فَيَصِحُّ إِطْلَاقُ اسْمِ الْعَرَبِيِّ عَلَى مَا غَالِبُهُ عَرَبِيٌّ، كَشِعْرٍ فِيهِ فَارِسِيَّةٌ وَعَرَبِيَّةٌ.ص - الْمُعْتَزِلَةُ: الْإِيمَانُ: التَّصْدِيقُ. وَفِي الشَّرْعِ الْعِبَادَاتُ ; لِأَنَّهَا الدِّينُ الْمُعْتَبَرُ.وَالدِّينُ: الْإِسْلَامُ، وَالْإِسْلَامُ: الْإِيمَانُ، بِدَلِيلِ وَمَنْ يَبْتَغِ فَثَبَتَ أَنَّ الْإِيمَانَ: الْعِبَادَاتُ. وَقَالَ: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.ص - وَعُورِضَ بِقَوْلِهِ: ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤] .ص - وَقَالُوا: لَوْ لَمْ يَكُنْ - لَكَانَ قَاطِعُ الطَّرِيقِ مُؤْمِنًا، وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ ; لِأَنَّهُ مُخْزًى، بِدَلِيلِ: ﴿مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾ [آل عمران: ١٩٢] . وَالْمُؤْمِنُ لَا يُخْزَى بِدَلِيلِ: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ [التحريم: ٨] .ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 222प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें