191बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूक. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]ش - الْوَجْهُ الرَّابِعُ: يُعْرَفُ الْمَجَازُ بِجَمْعِهِ عَلَى خِلَافِ جَمْعِ الْحَقِيقَةِ، يَعْنِي أَنَّ اللَّفْظَ إِذَا كَانَ لَهُ جَمْعٌ بِاعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ الْحَقِيقِيِّ، وَقَدْ جُمِعَ بِاعْتِبَارِ مَدْلُولٍ آخَرَ جَمْعًا عَلَى خِلَافِ جَمْعِ الْحَقِيقَةِ [كَانَ ذَلِكَ اللَّفْظُ] مَجَازًا بِالنِّسْبَةِ عَلَى الْمَدْلُولِ الْآخَرِ. كَـ " الْأَمْرِ " فَإِنَّ جَمْعَهُ بِاعْتِبَارِ مَفْهُومِهِ الْحَقِيقِيِّ - وَهُوَ: الْقَوْلُ الدَّالُّ عَلَى طَلَبِ الْفِعْلِ - عَلَى " أَوَامِرَ ".وَقَدْ جُمِعَ بِاعْتِبَارِ مَفْهُومِهِ الْمَجَازِيِّ - وَهُوَ: الْفِعْلُ - عَلَى " أُمُورٍ ". وَامْتَنَعَ جَمْعُهُ بِاعْتِبَارِ [مَفْهُومِهِ الْمَجَازِيِّ] عَلَى " أَوَامِرَ ". " وَلَا عَكْسَ " أَيْ لَا عَكْسَ لِهَذَا التَّعْرِيفِ ; فَإِنَّهُ عَدَمُ اخْتِلَافِ الْجَمْعِ بِاعْتِبَارِ مَفْهُومِهِ الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ، وَلَمْ يَنْتَفِ الْمَجَازُ ; فَإِنَّهُ يُقَالُ " أَسَدٌ " لِلشُّجْعَانِ، كَمَا يُقَالُ لِلضَّرَاغِمِ.ش - الْوَجْهُ الْخَامِسُ: يُعْرَفُ الْمَجَازُ بِالْتِزَامِ تَقْيِيدِهِ، أَيِ اللَّفْظُ1 / 199प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें