187बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकص - ب - وَبِأَنْ يَتَبَادَرَ غَيْرُهُ، لَوْلَا الْقَرِينَةُ، عَكْسُ الْحَقِيقَةِ.ص - وَأُورِدَ الْمُشْتَرَكُ.ص - فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّهُ يَتَبَادَرُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ - لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْمُعَيَّنُ مَجَازًا.ص - ج - بِعَدَمِ اطِّرَادِهِ وَلَا عَكْسَ.ص - وَأَوْرَدَ: " السَّخِيَّ " وَ" الْفَاضِلَ " لِغَيْرِ اللَّهِ، وَ" الْقَارُورَةَ " لِلزُّجَاجَةِ.ص - فَإِنْ أُجِيبَ [بِالْمَانِعِ] فَدَوْرٌ.ص - د - وَبِجَمْعِهِ عَلَى خِلَافِ جَمْعِ الْحَقِيقَةِ، كَـ " أُمُورٍ " جَمْعُ " أَمْرٍ " [الْفِعْلُ] وَامْتِنَاعُ " أَوَامِرَ " وَلَا عَكْسَ.ص - هـ - وَبِالْتِزَامِ تَقْيِيدِهِ، نَحْوَ: " جَنَاحُ الذُّلِّ " وَ" نَارُ الْحَرْبِ ".ص - وَ- وَبِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْمُسَمَّى الْآخَرِ، مِثْلَ ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٥٤] .ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 195प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें