157बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकالْمُشْتَرَكُ ص - (مَسْأَلَةٌ): الْمُشْتَرَكُ وَاقِعٌ عَلَى الْأَصَحِّ. لَنَا أَنَّ الْقُرْءَ لِلطُّهْرِ وَالْحَيْضِ مَعًا عَلَى الْبَدَلِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ.ص - وَاسْتَدَلَّ: لَوْ لَمْ يَكُنْ - لَخَلَتْ أَكْثَرُ الْمُسَمَّيَاتِ ; لِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ.ص - وَأُجِيبَ بِمَنْعِ ذَلِكَ فِي الْمُخْتَلِفَةِ وَالْمُتَضَادَّةِ. وَلَا يُفِيدُ فِي غَيْرِهَا. وَلَوْ سُلِّمَ فَالْمُتَعَقِّلُ مُتَنَاهٍ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 163प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें