147बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकوَقِيلَ: مَا وُضِعَ لِمَعْنًى وَلَا جُزْءَ لَهُ يَدُلُّ فِيهِ.وَالْمُرَكَّبُ بِخِلَافِهِ فِيهِمَا. فَنَحْوَ بَعْلَبَكَّ مُرَكَّبٌ عَلَى الْأَوَّلِ لَا الثَّانِي. وَنَحْوَ يَضْرِبُ بِالْعَكْسِ. وَيَلْزَمُهُمْ أَنَّ نَحْوَ ضَارِبٍ وَمُخْرِجٍ مِمَّا لَا يَنْحَصِرُ، مُرَكَّبٌ]) .ص - وَيَنْقَسِمُ الْمُفْرَدُ إِلَى اسْمٍ وَفِعْلٍ وَحَرْفٍ.ص - وَدَلَالَتُهُ اللَّفْظِيَّةُ فِي كَمَالِ مَعْنَاهَا: دَلَالَةُ مُطَابَقَةٍ، وَفِي جُزْئِهِ: دَلَالَةُ تَضَمُّنٍ. وَغَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ: الْتِزَامٌ. وَقِيلَ: إِذَا كَانَ ذِهْنِيًّا.ص - وَالْمُرَكَّبُ جُمْلَةٌ وَغَيْرُ جُمْلَةٍ. فَالْجُمْلَةُ: مَا وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ.وَلَا يَتَأَتَّى إِلَّا فِي اسْمَيْنِ، أَوْ فِي فِعْلٍ وَاسْمٍ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 152प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें