1467बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकوَبِأَنَّ تَصْوِيبَ أَحَدِ الظَّنَّيْنِ لَا بِعَيْنِهِ جَائِزٌ.قَالُوا: إِنْ كَانَ الْقِيَاسُ كَالنَّفْيِ الْأَصْلِيِّ، فَمُسْتَغْنًى عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا، فَالظَّنُّ لَا يُعَارِضُ الْيَقِينَ.وَرُدَّ بِالظَّوَاهِرِ، وَبِجَوَازِ مُخَالِفَةِ النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ بِالظَّنِّ.قَالُوا: حُكْمُ اللَّهِ يَسْتَلْزِمُ خَبَرَهُ عَنْهُ، وَيَسْتَحِيلُ بِغَيْرِ التَّوْقِيفِ.قُلْنَا: الْقِيَاسُ نَوْعٌ مِنَ التَّوْقِيفِ.قَالُوا: يَتَنَاقَضُ عِنْدَ تَعَارُضِ عِلَّتَيْنِ.وَرُدَّ بِالظَّوَاهِرِ، وَبِأَنَّهُ إِنْ كَانَ وَاحِدًا، رُجِّحَ، فَإِنْ تَعَذَّرَ وُقِفَ عَلَى قَوْلٍ.وَتَخَيَّرَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، رَحِمَهُمَا اللَّهُ.وَإِنْ تَعَدَّدَ، فَوَاضِحٌ.ص - الْمُوجِبُ: النَّصُّ لَا يَفِي بِالْأَحْكَامِ، فَقَضَى الْعَقْلُ بِالْوُجُوبِ.وَرَدَّ بِأَنَّ الْعُمُومَاتِ يَجُوزُ أَنْ تَفِيَ، مِثْلُ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.ص - (مَسْأَلَةٌ): الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ، قَائِلُونَ بِالْوُقُوعِ، إِلَّا دَاوُدَ وَابْنَهُ وَالْقَاشَانِيَّ وَالنَّهْرَوَانِيَّ، وَالْأَكْثَرُ بِدَلِيلِ السَّمْعِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 / 147प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें