1465बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकص - قَالُوا: يُفْضِي إِلَى الِاخْتِلَافِ، فَيُرَدُّ ; لِقَوْلِهِ: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٨٢] .وَرُدَّ بِالْعَمَلِ بِالظَّوَاهِرِ، وَبِأَنَّ الْمُرَادَ: التَّنَاقُضُ، أَوْ مَا يُخِلُّ بِالْبَلَاغَةِ، وَأَمَّا الْأَحْكَامُ فَمَقْطُوعٌ بِالِاخْتِلَافِ فِيهَا.قَالُوا: إِنْ كَانَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا، فَيَكُونُ الشَّيْءُ وَنَقِيضُهُ حَقًّا وَهُوَ مُحَالٌ، وَإِنْ كَانَ الْمُصِيبُ وَاحِدًا، فَتَصْوِيبُ أَحَدِ الظَّنَّيْنِ مَعَ الِاسْتِوَاءِ مُحَالٌ، وَرُدَّ بِالظَّوَاهِرِ، وَبِأَنَّ النَّقِيضَيْنِ شَرْطُهُمَا الِاتِّحَادُ،ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 / 145प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें