1407बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकمَسَالِكُ الْعِلَّةِص - مَسَالِكُ الْعِلَّةِ، الْإِجْمَاعُ، النَّصُّ.الْأَوَّلُ: الْإِجْمَاعُ.الثَّانِي: النَّصُّ، وَهُوَ مَرَاتِبُ:صَرِيحٌ، مِثْلُ: لِعِلَّةِ كَذَا، أَوْ لِسَبَبِ، أَوْ لِأَجَلِ، أَوْ مِنْ أَجْلِ، أَوْ كَيْ، أَوْ إِذًا.وَمِثْلُ: لِكَذَا، أَوْ إِنْ كَانَ كَذَا، أَوْ بِكَذَا.أَوْ مِثْلُ: فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا.وَمِثْلُ قَوْلِ الرَّاوِي: سَهَا فَسَجَدَ، وَزَنَى مَاعِزٌ فَرُجِمَ، سَوَاءٌ الْفَقِيهُ وَغَيْرُهُ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْهَمْهُ لَمْ يَقُلْهُ.ص - وَتَنْبِيهٌ وَإِيمَاءٌ، وَهُوَ الِاقْتِرَانُ بِحُكْمٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ، أَوْ نَظِيرُهُ لِلتَّعْلِيلِ، كَانَ بَعِيدًا، مِثْلُ: وَاقَعْتُ أَهْلِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً.كَأَنَّهُ قِيلَ: إِذَا وَاقَعْتَ فَكَفِّرْ.فَإِنْ حَذَفَ بَعْضَ الْأَوْصَافِ، فَتَنْقِيحٌ.ص - وَمِثْلُ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا إِذًا.»وَمِثَالُ النَّظِيرِ: لَمَّا سَأَلَتْهُ الْخَثْعَمِيَّةُ: «إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ الْوَفَاةُ، وَعَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْحَجِّ، أَيَنْفَعُهُ إِنْ حَجَجْتُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ، أَكَانَ يَنْفَعُهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ.»فَنَظِيرُهُ فِي الْمَسْئُولِ كَذَلِكَ.وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَالْعِلَّةِ.وَقِيلَ: إِنَّ قَوْلَهُ ﵊ لَمَّا سَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ: «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ، ثُمَّ مَجَجْتَهُ، أَكَانَ ذَلِكَ مُفْسِدًا؟ فَقَالَ: لَا» . مِنْ ذَلِكَ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 / 87प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें