1329बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूक. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ عِلَّةُ الْحُكْمِ، مَعَ أَنَّهُ قِيَاسٌ، فَلَا يَنْعَكِسُ الْحَدُّ.أَجَابَ عَنْهُ بِوَجْهَيْنِ:أَحَدُهُمَا: أَنَّ قِيَاسَ الدَّلَالَةِ غَيْرُ مُرَادٍ مِنْ هَذَا التَّعْرِيفِ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ تَعْرِيفُ مَا هُوَ قِيَاسٌ حَقِيقَةً، وَقِيَاسُ الدَّلَالَةِ لَا يَكُونُ قِيَاسًا حَقِيقَةً.الثَّانِي: أَنَّهُ قِيَاسٌ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ عَنِ التَّعْرِيفِ ; لِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ فِي الْوَصْفِ الْجَامِعِ الدَّالِّ عَلَى الْعِلَّةِ يَتَضَمَّنُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْعِلَّةِ.وَأَوْرَدَ أَيْضًا عَلَى عَكْسِهِ قِيَاسَ الْعَكْسِ، وَهُوَ إِثْبَاتُ نَقِيضِ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ لِتَحَقُّقِ نَقِيضِ عِلَّةِ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ: لَمَّا وَجَبَ الصِّيَامُ فِي الِاعْتِكَافِ بِالنَّذْرِ، وَجَبَ أَيْضًا بِغَيْرِ نَذْرٍ.وَالصَّلَاةُ لَمَّا تَجِبْ فِي الِاعْتِكَافِ بِالنَّذْرِ، لَمْ تَجِبْ بِغَيْرِ نَذْرٍ، فَإِنَّ الْفَرْعَ هُوَ الصِّيَامُ، وَالْأَصْلَ هُوَ الصَّلَاةُ، وَالْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ عَدَمُ الْوُجُوبِ فِي الْوَاقِعِ، وَفِي الْفَرْعِ الْوُجُوبُ فِيهِ، وَالْعِلَّةُ فِي الْفَرْعِ الْوُجُوبُ بِالنَّذْرِ، وَفِي الْأَصْلِ عَدَمُ الْوُجُوبِ بِالنَّذْرِ.فَإِنَّهُ قِيَاسٌ، وَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ; إِذْ لَا مُسَاوَاةَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِي الْعِلَّةِ وَلَا فِي الْحُكْمِ.أَجَابَ عَنْهُ بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ:3 / 8प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें