105बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूक. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]فَالْأَوَّلُ أَيِ الشَّكْلُ الْأَوَّلُ: هُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَسَطُ مَحْمُولًا لِمَوْضُوعِ النَّتِيجَةِ، مَوْضُوعًا لِمَحْمُولِهَا، أَيِ الْوَسَطُ يَكُونُ مَحْمُولًا فِي الصُّغْرَى، مَوْضُوعًا فِي الْكُبْرَى.وَالثَّانِي: هُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَسَطُ مَحْمُولًا لَهُمَا، أَيْ لِمَوْضُوعِ النَّتِيجَةِ وَلِمَحْمُولِهَا، أَيْ يَكُونُ الْوَسَطُ مَحْمُولًا فِي الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى.وَالثَّالِثُ: هُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَسَطُ مَوْضُوعًا لَهُمَا، أَيْ لِمَوْضُوعِ النَّتِيجَةِ وَلِمَحْمُولِهَا، أَعْنِي أَنْ يَكُونَ الْوَسَطُ مَوْضُوعًا فِي الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى.وَالرَّابِعُ: عَكْسُ الْأَوَّلِ، أَيْ يَكُونُ الْوَسَطُ مَوْضُوعًا لِمَوْضُوعِ النَّتِيجَةِ، مَحْمُولًا لِمَحْمُولِهَا، أَيْ يَكُونُ مَوْضُوعًا فِي الصُّغْرَى، مَحْمُولًا فِي الْكُبْرَى.ش - الضَّرْبُ هُوَ: اقْتِرَانُ الصُّغْرَى بِالْكُبْرَى، وَيُسَمَّى أَيْضًا قَرِينَةً. وَالضُّرُوبُ الْمُمْكِنَةُ الِانْعِقَادِ فِي كُلِّ شَكْلٍ بِحَسَبَ الْحَصْرِ [الْعَقْلِيِّ] بِاعْتِبَارِ الْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ وَالْمُوجَبَةِ السَّالِبَةِ - لَا الْجِهَاتِ -1 / 110प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें