101बयान मुख्तसरبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 अ.ह.أبو الثناء الأصبهاني - 749 अ.ह.संपादकمحمد مظهر بقاप्रकाशकدار المدنيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकص - فَعَكْسُ الْكُلِّيَّةِ الْمُوجَبَةِ، جُزْئِيَّةٌ مُوجَبَةٌ، وَعَكْسُ الْكُلِّيَّةِ السَّالِبَةِ مِثْلُهَا، وَعَكْسُ الْجُزْئِيَّةِ الْمُوجَبَةِ مِثْلُهَا. وَلَا عَكْسَ لِلْجُزْئِيَّةِ السَّالِبَةِ.ص - وَإِذَا عُكِسَتِ [الْكُلِّيَّةُ الْمُوجَبَةُ] بِنَقِيضِ مُفَرَدَيْهَا - صَدَقَتْ. وَمِنْ ثَمَّ انْعَكَسَتِ السَّالِبَةُ سَالِبَةً [جُزْئِيَّةً] .ص - وَلِلْمُقَدِّمَتَيْنِ بِاعْتِبَارِ الْوَسَطِ أَرْبَعَةُ أَشْكَالٍ: فَالْأَوَّلُ: مَحْمُولٌ لِمَوْضُوعِ النَّتِيجَةِ، مَوْضُوعٌ لِمَحْمُولِهَا. وَالثَّانِي: مَحْمُولٌ لَهُمَا. وَالثَّالِثُ: مَوْضُوعٌ لَهُمَا. وَالرَّابِعُ: عَكْسُ الْأَوَّلِ.ص - فَإِذَا رُكِّبَ كُلُّ شَكْلٍ بِاعْتِبَارِ الْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ وَالْمُوجَبَةِ وَالسَّالِبَةِ - كَانَتْ مُقَدَّرَاتُهُ سِتَّةَ عَشَرَ ضَرْبًا.ص -[الشَّكْلُ] الْأَوَّلُ أَبْيَنُهَا، وَلِذَلِكَ يَتَوَقَّفُ غَيْرُهُ عَلَى رُجُوعِهِ إِلَيْهِ وَيُنْتِجُ الْمَطَالِبَ الْأَرْبَعَةَ.ص - وَشَرْطُ إِنْتَاجِهِ: إِيجَابُ الصُّغْرَى، أَوْ فِي حُكْمِهِــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 106प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें