64

इमाम शाफई के मजहब में व्याख्या

البيان في مذهب الإمام الشافعي

अन्वेषक

قاسم محمد النوري

प्रकाशक

دار المنهاج

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1421 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

جدة

[باب الآنية]
قال الشافعي ﵀: (ويتوضأ في جلود الميتة، إذا دبغت) وهذا كما قال.
اختلف العلماء في جلود الميتة، هل تطهر بالدباغ؟ على ستة مذاهب.
فـ[الأول]: ذهب الشافعي: إلى أن جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما، وبه قال علي، وابن مسعود. وهل يطهر جلد الآدمي بالدباغ؟
قال ابن الصباغ: من أصحابنا من قال: فيه وجهان، ومنهم من قال: لا يتأتى فيه الدباغ.
و[الثاني]: قال أبو حنيفة: (تطهر جميع الجلود. وجلد الكلب، وفي جلد الخنزير ثلاث روايات:
إحداهن: يطهر، والثانية: لا يطهر، والثالثة: لا جلد له، وإنما ينبت شعره على لحمه) .
و[الثالث]: قال داود: (يطهر الجميع، وجلد الكلب والخنزير) .
و[الرابع]: قال أحمد: (لا يطهر شيء من الجلود) .
و[الخامس]: قال الأوزاعي، وأبو ثور: (يطهر جلد كل ما يؤكل لحمه، ولا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه) .

1 / 69