53

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

संपादक

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

प्रकाशक

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1416 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مصر

زفر (١) وقد (خرّج) (٢) القاضي في موضع من الخلاف وأبو الخطاب رواية بصحة العقد وفساد الشرط في الصورة الثانية والثالثة من رواية عن الإمام أحمد في النكاح المشروط فيه الخيار (٣) أو أنه إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا إن العقد (صحيح) (٤) والشرط باطل (ومن أصحابنا)(٥) من طرد التخريج في الصور الثلاث(٦) وهو في غاية الفساد على المذهب بل لا يجوز نسبة مثل(٧) هذا إلى الإمام أحمد والفرق بين هذه المسألة وتلك من ثلاثة أوجه أحدها أنه هنا شرط الفرقة الدافعة للعقد عيناً وهناك إنما شرط الفرقة إذا لم يجيئه بالمهر أو إذا اختارها صاحب الخيار فأين هذا من هذا الثاني.

إن المقصود باشتراط المجيء بالمهر (تحصيل)(٨) المقصود بالعقد(٩) وفي مسألة الخيار يلزم العقد بمضي الزمان وهذا الشرط مناف لمقصود العقد وهو إما موجب للفرقة عيناً بحيث تقع الفرقة بمضي الزمان (كنكاح) (١٠) ٨] المتعة أو موجب لا يقع الفرقة على الزوج الثالث إن تلك الأنكحة

(١) هو أبو الهزيل بن الهزيل بن قيس بن سلم ولد سنة ١١٠ وتوفي سنة ١٥٨ - سير أعلام النبلاء (٣٨/٨).

(٢) في م - أخرج.

(٣) الإنصاف (١٦١/٨)، المبدع (٧/ ٨٥).

(٤) سقط من - م.

(٥) سقط من - م.

(٦) المذهب الذي عليه جماهير الحنابلة صحة العقد وبطلان الشرط وقدمه كثير من الأصحاب وجزموا به - الإنصاف (١٦٦/٨) تصحيح الفروع (٢١٨/٥).

(٧) سقط من الأصل.

(٨) في - م - يحصل.

(٩) سقط من غير الأصل.

(١٠) في م - لنكاح.

53