237

الأولوية بأحد وجهي ما شك فيه الا بمرجح وان علم أنه قام لأحدهما بنى عليه لرجحانه الثانية لو هوى إلى السجود ولما يسجد ثم شك في رفع رأسه من الركوع قال الشيخ لا يلتفت لانتقاله إلى حاله أخرى والوجه العود إليه لأنه في محله بخلاف الطمأنينة فيه فان ذكر بعد العود إليه انه كان قد رفع منه صحت ويسجد لزيادة الرفع الثالثة قد بينا انه لو شك في سجدة أو في التشهد بعد دخوله في القراءة لم يلتفت فان شك حينئذ ورجع عامدا بطلت صلاته بنفس الجلوس لأنه فعل منهى عنه والنهى في العبادة يقتضى الفساد وان ساهيا لم يبطل وهل يجب ان يأتي بما شك فيه لتحقق كونه في محله نظر اتى به المنع ويسجد له إما لو جلس ساهيا فيجد له بعد جلوسه الشك في دينك احتمل هنا ان يأتي به للفرق بينهما لان ذلك أمر بعدم العود وهو فرضه فإذا أعاد ساهيا لم يتغير ذلك الفرض عن حكمه وفى الوجه الثاني يشبه ما لو شك في السجدة قبل قيامه فيصير كما لو شك في محله إما لو عاد جاهلا بتحريم العود فكالعامد لتقصيره بترك التعلم فان تيقن الخلل بعد جلوسه ساهيا فإن كان قبل الركوع اتى به وإن كان بعده استمر على حاله الرابعة لو قال لا أدرى قيامي عن ركوع ركعة معينة أو عن سجودها بنى على أنه بعد ركوعها لأنه المتيقن وما زاد مشكوك فيه ثم يسجل ونيم فان ذكر قبل ان يسجد ان قيامه عن سجود نهض متما ويسجد له وان يذكر بعد السجود بطلت لزيادة ركن عقيب مثله وإن كان بعد سجدة فالأقرب الصحة ويسجد للسهو إما لو وقع له هذا الشك من ركعتين كما لو قال لا أدرى قيامي هذا من ركوع الثالثة أو سجود الرابعة أو بالعكس فإنه يبنى على الثالثة ان تيقنها على الرابعة فيتمها ويأتي بما بقي عليه ولا احتياط هنا ويحتمل انه كالشك بين الثلاث والأربع فيكون حكمه حكمه فإن كان للثانية مدخل في هذا الشك أعاد في الفرض

पृष्ठ 238