150

فالاكمال والابطال والأقرب الاكمال مطلقا والمزعمتان السابع لا حكم للشك مع الكثرة ويحصل بتوالي ثلاث في فريضة أو فرائض فينبى على فعل ما شك فيه سواء كان عددا أو فعلا فلو اتى بالمشكوك فيه في محله بطلت إن كان عدد اقطعا أو ركنا على الأقوى وإن كان غيرهما فالأقرب البطلان ولا حكم للشك مع حفظ الامام أو المأموم ولا للشك في الاحتياط أو المرغمتين بل يبنى على فعل ما شك فيه ولا للشك في وقوع السهو منه أو وقوع الشك أو تعيين المشكوك فيه أو تعيين المتروك الا ان ينحصر بين ما يتدارك فيؤتى بمتعلق الشك كما لو شك بين كون المنسى سجدة أو تشهد أو لو انحصر بين مبطل وغيره فالأقرب الأبطال ولا الشك في النافلة فيبنى على ما شاء والبناء على الأقل أفضل مسائل يجب في الاحتياط ما يجب في الصلاة المستقلة غير أنه لا يجب السورة مع الحمد فيه ويتعين فيه الحمد على الأصح والاخفات ولا يبطله تخلل المنافى بين الصلاة وبينه على الأقوى ولو ذكر بعده ما فعل لم يلتفت وان تبين النقصان سواء كان الوقت باقيا أو لا ولو ذكر في أثنائه فوجهان أقربهما الاتمام الا ان يكون قد أحدث قبله فالإعادة ولو ذكر ذوي الاحتياطين بعد أحدهما النقصان روعي في الصحة المطابقة الا ان يكون قد صلى ركعة من قيام ثم ذكر انها اثنتان فالأقرب إضافة ركعة أخرى ولو كان قد صلى ركعتين جالسا احتمل قويا ذلك ولو ذكر قبل الاحتياط نقصانا استدرك ما لم يكن قد اتى بالمنافى ولو ذكر التمام في أثنائه أتمه بنية النفل وإن كان عليه فرض على الأقرب ولو أحدث قبل الأجزاء المنسية فالأقرب الطهارة والاتيان بها ولو خرج الوقت فالأقرب الاتيان بها وبالاحتياط قضاء وحينئذ يترتب على الفائتة السابقة ولا فرق بين

पृष्ठ 151